العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة أن تقضي عدتها في بيت أهلها برضا الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان بائنًا (ثلاث تطليقات، أو على مال، أو بحكم قاضٍ)، فيجوز للمطلقة أن تعتد في بيت أهلها عند بعض أهل العلم. أما إذا كان الطلاق رجعيًا، بقاء الزوجة في بيت الزوج حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز إخراجها، لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ" (الطلاق: 1)، حتى لو أذن الزوج، لأن ذلك حق لله تعالى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175712
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي