العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المكرر أربع مرات على الزوجة في شدة الغضب وارتفاع السكر، مع نية إيقاع طلقة واحدة، وهل يمكن للزوج إرجاع زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع ما دام المتلفظ به مدركًا لما يقول. فإذا تلفظت بالطلاق مدركًا، فقد وقع طلاقك. أما تكرارك لفظ الطلاق للتأكيد دون قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.

فإن لم تكن قد طلقت زوجتك قبل ذلك طلقتين، فمن حقك مراجعتها قبل انقضاء عدتها بالقول أو الجماع.

أما إذا كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها.

وينصح بالابتعاد عن الغضب الشديد لحديث: "لا تغضب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131796
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي