العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "ابن طلقة" أو "راجل طلقة" إذا قُصد به معنى السرعة دون نية الطلاق، وطرأت الزوجة على البال عند ذكر اللفظ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية بنية إيقاعه، والكناية هي كل لفظ يدل على الفرقة. وما صدر منك من كلام ليس صريحًا في الطلاق ولا كناية به، فلا يقع به طلاق. أما الوساوس فننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والإكثار من الدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106528
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي