العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "انتهى الذي بيننا" في لحظة غضب، وكيف يتأكد الرجل من قصده دون وسوسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كناية هي اللفظ الذي يحتمل الفرقة وغيرها، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع الجازمة، وهي قصد المعنى الذي يترتب على الطلاق وهو زوال ملك . فإن شك الشخص في قصده لهذا المعنى، فالأصل بقاء النكاح ولا يلتفت لهذا الشك. وننبه إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه ولو تلفظ به صريحًا. كما أن طلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف أحواله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195740
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي