العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بلفظ "أنت طالق" مرة واحدة، إذا كانت الزوجة حائضًا وقت تلفظ الزوج به عن غير علم بحيضها، وماذا يجب على الزوج فعله في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تَقع الفرقة الصريح، وإذا طُلقت الزوجة طلاقًا بدعيًّا، كأن تكون حائضًا، فإن تكون واجبة عند الحنفية والمالكية، وسُنة عند الشافعية والحنابلة. ويكون ذلك بقول: "راجعت زوجتي" أو بالجماع. ودليل ذلك حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177784
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي