العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" مازحًا، خاصة إذا لم تسمعه الزوجة، وكانت حائضًا، ولم يقصد به الطلاق، وهل تصح رجعتها بالمداعبة والجماع وقوله لها "أنت زوجتي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

باللفظ الصريح نافذ من الهازل لوجود النبوي: "ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: , وَالطَّلَاقُ, ". وطلاق الحائض واقع عند أكثر العلماء، وعليه فقد وقع طلاقك على زوجتك طلقة واحدة إن لم تقصد التكرار بل قصدت إسماعها أو تأكيد الطلقة ، وحصلت الرجعة بجماعك لها قبل انقضاء عدتها. لا كفارة عليك لكن احتسبت عليك طلقة، فاحذر المزاح بالطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163503
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي