العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق والتحريم للزوجة إذا قال الزوج لها "أنت طالق طالق طالق وحرام علي كظهر أمي" وكان يقصد التخويف ولم ينوِ الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

علق السائل طلاق زوجته وظهارها على ذهابها مع أمها، العلماء على أن المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه. فإن كانت الزوجة قد ذهبت مع أمها، فإذا قصد الزوج تكرار الطلاق بهذه الألفاظ، فقد وقعت ثلاث طلقات وبانت منه بينونة كبرى. أما إذا لم يقصد تكرار الطلاق، وإنما كرر الألفاظ للتأكيد أو لم يقصد شيئًا، فلم يقع إلا طلقة واحدة. في هذه الحالة الأخيرة، يجوز للزوج مراجعة زوجته إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، ويلزمه أن يكفر كفارة الظهار قبل مسها. يجب التنبيه إلى أن الظهار محرم، والتهديد بالطلاق مسلك خاطئ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119805
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي