هل يقع طلاق الزوج إذا قال لزوجته: "لو ذهبتِ إلى البنك سأطلقك بالثلاثة"، وذهبت الزوجة بالفعل إلى البنك وأغلقت حسابها، مع العلم أن الزوج كان ينوي تخويفها فقط، وقد صرّح بذلك، مع الأخذ بالاعتبار أنه قال لها سابقاً "أنتِ طالق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثاً"، وذهبت، وقع عليها ثلاث طلقات عند العلماء ( المعلق). وخالف ابن تيمية وبعض العلماء، فرأوا أنها يمين تلزم فيها إن قصد التهديد، وإن قصد الطلاق وقعت طلقة واحدة. أما قول الزوج "بطلقك"، فيحتمل أن يكون طلاقاً معلقاً أو وعداً بالطلاق، ويرجع في ذلك إلى نيته. وقوله "أنت طالق" قبل سنوات تحتسب طلقة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42914
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42914
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي