العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة بطلب الطلاق أو اللجوء للقاضي لفسخ النكاح، وما مدى حقها في النفقة أثناء العدة وعن الفترة الماضية التي لم ينفق الزوج عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الشرع الزوج بحسن عشرة زوجته، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء).

إذا كان حال الزوج مخالفاً لذلك، فينصح بالدعاء وإصلاح ذات البين بوساطة العقلاء. فإن لم يصلح، فيمكن للزوجة طلب أو رفع أمرها للقاضي ليزيل الضرر عنها.

الطلاق ليس الحل الأمثل دائماً، خاصة مع وجود الأولاد، والأصل فيه الحظر إلا لحاجة مبيحة. إذا وقع الطلاق، فللمطلقة حقوق كنفقة ، ولها المطالبة بما مضى من نفقتها.

ينبغي في تجاوز الخلافات بين الزوج وأهل الزوجة، وعدم معاقبة الزوجة بسبب ذلك، والحرص على المعاشرة الحسنة بين الأصهار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165982
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي