العودة إلى البحث
السؤال

هل تطلب الزوجة إثماً في طلب الطلاق للضرر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا امتنع الزوج عن أو لم يوفر مسكناً مستقلاً، يحق للزوجة طلب ، خاصة إذا تضررت من بقائها، ولا إثم عليها في ذلك، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". وإذا كرهت الزوجة زوجها لسبب مشروع وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، جاز لها بعوض. ولا يحق للزوج مال الزوجة إلا بطيب نفس منها، ولا يجوز له منعها من عملها المتفق عليه بغير سبب شرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي