العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإيلاج في الدبر جزئياً (كنصفه أو رأسه) دون بلوغ الرجل ما يبلغه من الفرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقدم حكم مداعبة الرجل لزوجته في الدبر دون إيلاج. ودخول الحشفة أو قدرها هو الوطء الشرعي، فإذا حصل ذلك فقد وقع . وقول السائل "كأن يدخل نصفه أو رأسه" داخل في الحرام قطعاً. وينبغي الابتعاد عن هذه المنطقة لأن الشيطان يزين الحرام، ومن لا يملك إربه فمقاربة هذا المكان حرام عليه لأن ما أدى إلى الحرام أخذ حكمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55172
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي