كيف يُقسّم الإرث بين زوجتيْ المتوفَّى وأبنائه الأربعة وبناته الخمس؟ وكم نصيب كل زوجة وابن وابنة من هذا الإرث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الميت عن زوجتين وخمس بنات وأربعة أبناء، تقسم كالتالي: للزوجتين الثمن يقتسمانه بينهما لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، يثبت بالعقد. والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 208 سهماً: للزوجتين 26 سهماً (لكل منهما 13)، ولكل بنت 14 سهماً، ولكل ابن 28 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20247
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي