العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الإرث بين زوجتيْ المتوفَّى وأبنائه الأربعة وبناته الخمس؟ وكم نصيب كل زوجة وابن وابنة من هذا الإرث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات الميت عن زوجتين وخمس بنات وأربعة أبناء، تقسم كالتالي: للزوجتين الثمن يقتسمانه بينهما لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، يثبت بالعقد. والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 208 سهماً: للزوجتين 26 سهماً (لكل منهما 13)، ولكل بنت 14 سهماً، ولكل ابن 28 سهماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20247
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي