العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن أن يؤدي الاعتقاد إلى بطلان النكاح دون ولي أو غيره، مع وقوع الطلاق رغم بطلان النكاح؟ وهل يمكن اعتبار النكاح صحيحًا لاختلاف أدلة اشتراط الولي، مع وجوب التجديد بولي لمن استطاع، أو لزوم الاعتقاد بصحة النكاح دون ولي مع شاهدين لمن لم يعتقد بصحته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعمول به هو أن يقع في الأنكحة المختلف في صحتها بين أهل العلم، سواء اعتقد الزوج صحة العقد أم لا؛ لأن وقوع الطلاق لا يستلزم صحة . وقد ذكر ابن قدامة أن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، بخلاف أبي الخطاب الذي يرى أنه لا يقع حتى يعتقد صحته. أما خليل المالكي فقد ذكر أن في النكاح المختلف في صحته وفساده -حتى لو كان خارج إذا كان قوياً- يعد طلاقًا بائنًا، ولا يحتاج إلى إيقاع طلاق آخر، ومن أمثلته نكاح وشغار البضع بالبضع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174682
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي