العودة إلى البحث
السؤال

ما أحكام قضية الطلاق الإداري التي وقعت بالتراضي بين الزوجين، مع العلم أنه لم يقع تلفظ بالطلاق أو نية له، وهل يجب على الأم التي تبلغ 54 عامًا ولا تحيض أن تعتد؟ وما حدودها الشرعية إذا لم تكن عليها عدة؟ وهل تجب عليها أو على الأب كفارة عما اقترفا من محارم الله؟ وهل على الأب إرجاعها أثناء العدة أو بعد انقضائها بالفاتحة؟ وما ضرورة الفاتحة إذا لم ينطق الزوج بالطلاق وكان الأمر إداريًا، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية التونسي يمنع تعدد الزوجات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشرعي هو ما أتى فيه الزوج بلفظ الطلاق، أو بكناية مصحوبة بنية الطلاق، أو حكم به قاضٍ شرعي، وعليه؛ فإن الطلاق الإداري الذي يقع بالتراضي دون تلفظ أو نية لا يُعتدُّ به، فتبقى الزوجة في عصمة زوجها.

وتفصيل ذلك: 1. لا يقع الطلاق بمجرد . 2. لا عدة على الزوجة؛ لعدم وقوع الطلاق. 3. كفارة اقتراف المحارم هي الصادقة. 4. قراءة الفاتحة لا ينعقد بها نكاح، وليست مشروعة عند العقد أو . 5. لا حرج في الزواج بأكثر من واحدة لمن قدر على حقوقهن، وإن خالف قوانين الأحوال الشخصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121672
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي