العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يجب على الزوجة المتوفى زوجها قبل الدخول بها، وقد علمت بوجوب العدة بعد شهرين من الوفاة، فهل عليها كفارة أم تكمل الأشهر المتبقية من العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تختلف عدة الوفاة عن عدة ؛ فعدة الوفاة تلزم المرأة بمجرد وفاة الزوج، حتى لو لم يتم الدخول، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، أما عدة الطلاق فلا تلزم إلا المدخول بها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).

إذا تركت المرأة لجهلها، فلا حرج عليها فيما مضى، لكن إن علمت وهي لا تزال في فترة العدة، فعليها أن تكمل المدة المتبقية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7755
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي