العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إتمام عدة الوفاة في بيت الزوج بعد قضاء جزء منها عند أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل وفاته حتى تكمل عدتها أربعة أشهر وعشرًا، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". البيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. لذا، يجب الرجوع إلى بيت الزوج وإتمام بقية فيه، والاستغفار على الخروج منه. إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي للخروج، مثل الخوف على النفس أو المال، فلا حرج في إكمال العدة في بيت أهل الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64941
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي