هل يجب إتمام عدة الوفاة في بيت الزوج بعد قضاء جزء منها عند أهله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل وفاته حتى تكمل عدتها أربعة أشهر وعشرًا، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". البيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. لذا، يجب الرجوع إلى بيت الزوج وإتمام بقية العدة فيه، والاستغفار على الخروج منه. إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي للخروج، مثل الخوف على النفس أو المال، فلا حرج في إكمال العدة في بيت أهل الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64941
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64941
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي