ما السبيل لدعم الزوجة في استلام ميراثها من والدها، والذي ترفض والدتها إعطاءه لها، وماذا يتوجب على الزوج فعله حيال ذلك؟
ننصحك باعتناق ، فهو الذي ارتضاه الله لعباده، ولا تحل لك زوجتك المسلمة ما دمت على غير الإسلام، فقد أخطأ والدها بقبولك زوجًا لها، إذ لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم ، قال تعالى: "وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"، و"لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ". لذا، لا يصح بقاؤك زوجًا لها، ولا يحل لها البقاء معك. وأما أولادكما فهم مسلمون تبعًا لأمهم.
إذا أسلمت، فتعقد على هذه المرأة عقدًا جديدًا بموافقتها وموافقة وليها المسلم.
أما حرمان الأم لابنتها من الشرعي من أبيها فلا يجوز، فالله قسم الميراث بنفسه: للبنت نصف ميراث أبيها إن كانت واحدة، وثلثان إن كن أكثر من واحدة بلا أخ، وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هناك أخ. وللزوجة الثمن في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6481
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6481
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي