ما حكم إرجاع الرجل لزوجته التي طلقها حال غضبه، وهي لا تعلم بالطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع طلاق الغضبان إلا إذا وصل غضبه إلى حد فقد الوعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وإذا طلقها مرة أو مرتين ولم تخرج الزوجة من ، فيجوز للزوج مراجعتها قولًا أو فعلًا، ولا يحتاج ذلك إلى عقد أو مهر أو رضا الزوجة أو أو الشهود، وإن استُحب الإشهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49130
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49130
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي