ما حكم الزواج السري بشهادة شهود وعلى أقساط وبنية عدم الإنجاب، لمن يخشى الفتنة ولا يستطيع الزواج العلني، وزوجته مريضة طريحة الفراش عند أهلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله تعالى للرجل الزواج بأربع نساء، والأمر في الزواج بأخرى يرجع للزوج ما دام قادراً على والعدل بين الزوجات. لا يلزم موافقة أهل الزوجة، والأمر يعود للزوج.
أما الزواج سراً دون إشهار ففيه محاذير:
1. مخالفة النبوية القاضية بإعلان الزواج.
2. وجود الشبهة بدخول الزوج على الزوجة وخروجه دون علم الناس.
3. مخالفة مقصد الشريعة الإسلامية في الإنجاب إذا حرص الزوجان على عدمه.
4. الجناية على حق الولد في حالة الإنجاب، حيث قد يُطعن في نسبه.
لذا، ينبغي أن يتم الزواج معلنًا. وإذا كان إشهار الزواج قد يسبب مقاطعة أو هجراناً، فلا حرج في إخفائه عن أهل الزوجة، بشرط توفر جميع شروط صحة من شهود وولي ومهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38185
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38185
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي