ما حكم الزواج من نصرانية دون الشروط الشرعية وفي مجلس البلدية فقط، وما حكم الأبناء المولودين من هذا الزواج، وهل يجب تجديد العقد الشرعي أم تكفي التوبة، وما حكم الزواج السابق من غير المسلمة التي أسلمت لاحقًا وهل ينسب الولد إليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله للمسلم الزواج بالكتابية (اليهودية أو النصرانية) بشرط أن تكون عفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ". للمسلم الزواج بمسلمة لضمان تربية الأولاد تربية صالحة.
إذا استوفى نكاح الكتابية الشروط الشرعية فهو صحيح، وإلا فباطل. ومع ذلك، فإن الأولاد الذين نتجوا عن هذا الزواج يُنسبون إلى آبائهم إذا اعتقد الزوج صحة .
وإذا كان النكاح باطلاً ورغب الزوجان في الاستمرار، فيجب عليهما تجديد العقد بشروطه الصحيحة بعد الاستبراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59085
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي