ما حكم الزوج الذي أقسم بالطلاق مرتين على زوجته عند حدوث فعل معين، وقد حدث هذا الفعل في المرتين؟ وهل يقع الطلاق في كلتا الحالتين؟ وماذا تفعل الزوجة حيال ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى أن الحلف يوقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو به عندنا، فإذا حلف الزوج على طلاق زوجته بوقوع أمر ما وتكرر ذلك، وقعت طلقتان.
فإن لم يطلق الزوج زوجته سوى هاتين الطلقتين، فله مراجعتها ما دامت في ، وإلا فبعقد جديد.
وإذا استكمل الزوج ثلاث طلقات، فلا تحل له زوجته إلا إذا تزوجت رجلاً آخر زواج رغبة ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها.
وينصح بعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي