ما حكم الشرع في الزوجة التي طلقت ثلاث مرات في الظروف المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم طلاق في حال الشك فيه، لأن الأصل بقاء . وإذا علقت على فعل شيء ولم يحصل ذلك الشيء، فلا يقع الطلاق، وكذلك إذا حصل نسياناً عند بعض أهل العلم. أما إن تعمدت الزوجة فعل ما عُلّق عليه الطلاق، فيقع الطلاق عند ، وذهب ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقاً. إذا وقع الطلاق، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء . أما قول: "هابعث لك ورقة الطلاق" فإن كان وعداً فلا يلزم شيء، وإن كان إنشاءً فهو نافذ. ويقع الطلاق الثاني إذا لم يكن الأول مكتملاً للثلاث وتمت المراجعة، وإلا فلا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103853
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103853
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي