العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق ثلاث مرات بناءً على الألفاظ المذكورة، أم يؤخذ برأي ابن تيمية في اليمين الثاني وتحتسب طلقتين فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة تطلق عند تحقق المعلّق عليه ، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد أم التأكيد أم المنع، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ويرى شيخ ابن تيمية أن تعليق الطلاق على شرط بقصد التهديد لا يوقعه، وحكمه حكم اليمين. وعلى هذا، فإن كانت الزوجة قد طلقت ثلاثًا فهي بانت بينونة كبرى، ولا ترجع لزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. ولا حرج على من يعمل بقول بعض العلماء في المسائل المختلف فيها ما دام مطمئنًا لقوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي