ما حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته عدة مرات غيابيًا، واستولى على قائمة منقولاتها، ورفض الإنفاق على ابنته، مدعيًا أن ما بحوزته من قائمة المنقولات يعادل مهر المثل الذي دفعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتفق الزوج مع والد الزوجة على أن يكون تجهيز بيت الزوجية، فلا حرج في ذلك، ويصبح الجهاز ملكًا للزوجة بعد الدخول، وبيع الزوج له باطل.
أما الاتفاق بين الزوج ووالد الزوجة بعد الطلقة الثانية، فإن كانت قبل البينونة، فالرجعة حق للزوج ولا تتوقف على رضا المرأة أو وليها، ولكن يحق للزوجة أو لوليها مطالبة الزوج بقيمة الجهاز الذي باعه.
وإذا كانت الرجعة بعد البينونة، فإن المال المتفق عليه هو مهر جديد ودين عليه، بالإضافة إلى قيمة الجهاز السابق.
ويجب على الزوج أن ينفق على ابنته ما دامت صغيرة ولا مال لها. والذي يفصل في هذه المنازعات هو الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113852
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113852
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي