ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها بعد انتهاء عدتها دون علمها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة أو الثانية، فله مراجعتها في دون للإشهاد، والإشهاد وليس واجبًا عند . إذا انتهت العدة، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تتزوج برجل آخر.
إذا ادعى الزوج مراجعته لزوجته بعد انقضاء العدة وأنكرت المرأة، فالقول قولها عند الجمهور، إلا إذا أقام الزوج بينة على مراجعته إياها في العدة، فتصح . بعض العلماء يرون أن قول الزوج يصدق إذا ادعى المراجعة في العدة وأنكرت المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75860
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75860
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي