العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل فسخ الخطوبة بعد كتب الكتاب، ويرفض إعطاء المخطوبة سوى نصف المؤخر، ويطلب استرداد الشبكة، مع العلم أنها تشعر بالظلم الشديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المسمّى، ما لم يتنازل أحد الطرفين عن حقه، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ". والشبكة قد تكون جزءًا من المهر أو هدية. قد يكون خيرًا، "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ". يجب الظن بالله وكثرة الدعاء بما تيسر، فليس هناك دعاء مخصوص لهذه الحال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116766
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي