العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجوع الزوجة إلى زوجها بعد طلاقين، مع طلبها أن يكون أمر طلاقها بيدها، وكم عدد الطلقات المتبقية، وهل يحق لها نفقتها ومؤخر صداقها ومتعتها إذا طلقت نفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في عقد :

الحنفية: يجوز إذا بدأَت المرأة وقالت: "زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت"، وقبِل الزوج. أما إذا بدأ الزوج فلا يكون أمرها بيدها.

المالكية: مخل، فيُفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل ويلغى الشرط.

أنه لا يجوز اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في العقد، وإنما يجوز أن يوكلها الزوج في أمر دون جعله شرطًا.

وإذا انتهت ، يشترط للرجوع مهر وعقد جديدان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141663
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي