ما حكم الشرع في زواج الرجل من امرأة ثم زواجه من بنت أختها (خالة أولاد الزوجة الأولى) وإنجابه من كلتيهما، وما حكم إرث الأولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا باتفاق العلماء. إذا تم العقد عليهما معًا فُسخ نكاحهما، وإن تم العقد على إحداهما بعد الأخرى فُسخ نكاح الثانية فقط. فإذا تزوج الرجل من امرأة وخالتها فنكاح الثانية باطل. أما إن كان الزوج جاهلًا بالحرمة فلا إثم عليه، وأولاده من هذا يُنسبون إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68566
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي