ما حكم الشرع في زواج تم بالإكراه، مع تزوير توقيع الفتاة، وما يترتب على ذلك من آثار بعد الدخول، وما هو السبيل لرفع الظلم عنها في ظل تعنت الأب وتقاعس القضاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، والمسائل التي فيها منازعات مردها إلى الشرعي.
فإذا لم تستطع الفتاة إثبات إجبار والدها لها وتزوير توقيعها للقضاء، فلها أن تختلع من الزوج.
القضاء العادل لا يقف مع الظالم أبداً، ولا يجوز إساءة الظن بالقاضي الشرعي، ويجب الانقياد لحكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110153
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110153
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي