ما حكم الشرع في زواج رجل متزوج عرفيًا من فتاة بكر مع توفر أركان الزواج الشرعي ما عدا حضور الولي لعدم موافقته، وعدم إمكانية اللجوء إلى ولاية السلطان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد شرط لا يصح النكاح بدونه عند الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل". وعليه، فإن هذا الزواج باطل على مذهب جماهير العلماء، ومعرفة الزوج بعدم رضا لا تبرر الإقدام على هذا العقد .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78035
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78035
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي