العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل من أرملة لها ولد، ثم اتفقا على طلاق صوري لتجنيب ابنها التجنيد الإجباري، وبعدها راجعها عرفيًا بدون عقد أو مهر، وعاشا معًا سنوات طويلة، وأنجبا أطفالًا، ثم توفي الرجل، مع العلم أن أخ زوجته المتوفاة أكد علمه بالمراجعة العرفية وأنها ترثه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة كناية لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، فإن لم ينوِ الزوج الطلاق بما كتبه، فلا يلزمه طلاق أصلاً، وتبقى العصمة بينهما، والمعاشرة مباحة، وأولادهما لاحقون به، وترثه الزوجة إن مات وهي في عصمته.

أما أبناؤه من زوجة أخرى، فينبغي لهم إلى زوجة أبيهم وصلتها براً به، وعليهم صلة إخوتهم من الأب، ويحرم عليهم هجرانهم. وفي حال النزاع، المحكمة الشرعية هي صاحبة الفصل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119264
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي