ما حكم تأخير الزواج ثلاث سنوات لتوفير متطلبات الزوجة، وما حكم انتقال الزوجة لمدينة الزوج، مع العلم أن الزوج يخشى الوقوع في الفتن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عقدت على الفتاة عقدًا شرعيًا ودَفعتَ معجّل مهرها، فمن حقك الدخول بها، ولا يجوز لها أو لوليها الامتناع عن ذلك. وإن اشترطوا عليك في العقد ألا تدخل بها إلا بعد ثلاث سنوات، فهذا باطل، ويجوز اشتراط التأجيل سنة واحدة لعذر كصغر المرأة أو سفر الزوج بها. أما إذا كانت مجرد خطبة، وبقوا مُصرّين على التأجيل، فيمكنك تركها والبحث عن غيرها. ويجب على الزوجة الانتقال مع زوجها إلى بلده، إلا إذا اشترطت في العقد ألا تخرج من بلدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175713
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي