العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة قبل انتهاء عدتها، علمًا بأن الزوجة بكر ولم يتم الدخول بها، وماذا يترتب على صدور حكم قضائي غيابي على الزوجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل نكاح أخت مطلقته طلاقًا رجعيًا إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية من تاريخ تلفظه . فإن كان العقد بعد انقضاء فهو صحيح، وإلا فهو باطل. إذا كان الزوجان يجهلان ، فلا إثم عليهما، ولما لم تحصل خلوة أو دخول، فالعقد لا أثر له. يجب ترضية الأخت ومحاولة نقض الحكم بالطرق المشروعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84696
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي