ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة قبل انتهاء عدتها، علمًا بأن الزوجة بكر ولم يتم الدخول بها، وماذا يترتب على صدور حكم قضائي غيابي على الزوجين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل نكاح أخت مطلقته طلاقًا رجعيًا إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية من تاريخ تلفظه . فإن كان العقد بعد انقضاء فهو صحيح، وإلا فهو باطل. إذا كان الزوجان يجهلان ، فلا إثم عليهما، ولما لم تحصل خلوة أو دخول، فالعقد لا أثر له. يجب ترضية الأخت ومحاولة نقض الحكم بالطرق المشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84696
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي