ما حكم زواج المرأة الثيب التي زوجت نفسها بإذن وليها، وشهود، وإيجاب وقبول، ومهر مسمى، وإشهار، وقَبِلَ الوليُّ الزوجَ بعد الزواج رغم اعتراض الأهل عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، أذن لها وليها أو لم يأذن. وذهب أبو حنيفة إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها. وبعض أهل العلم يرى أنّ لها ذلك بشرط إذن وليها. به هو قول الجمهور وهو أن لا يصح إلا بولي. وعليه؛ فهذا العقد غير صحيح، تجديده بمباشرة ولي المرأة، أو وكيله في حضور شاهدين، لكن إذا كان الزوجان قد فعلا ذلك معتقدين صحة العقد تقليداً لمذهب الأحناف، فالعقد صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140299
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140299
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي