العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المسلمة التي لا ولي لها، من مسلم، عن طريق توكيلها أحد المسلمين العدول لإبرام العقد، وتسجيله كتابيًّا لحين تصديقه بالمحكمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسلمت الكتابية ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها منه منذ إسلامها، وجاز لها التزوج بغيره. وعدة من تحيض ثلاث حيضات، وغير المتحيض ثلاث أشهر.

فإن لم يكن لها وليّ مسلم، فالقاضي الشرعي هو الذي يزوجها، فإن لم يوجد فيجوز أن يزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها. وينصح السائل بعرض مسألته على أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179029
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي