ما حكم عقد النكاح الذي تم بولاية الأسرة المتبنية لفتاة لقيطة، وما حكم اختلاطها بأبناء هذه الأسرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تبني اللقيط ولا إلحاقه بنسب العائلة لما يترتب عليه من أمور محرمة. واللقيطة لها حكم اليتيمة، وولي أمرها هو سلطان المسلمين أو من ينوب عنه. على بطلان نكاح اللقيطة إن لم يزوجها السلطان أو نائبه، بينما يرى أبو حنيفة صحة نكاحها إذا زوجت نفسها أو وكلت من يزوجها. ويصح عند المالكية إن كان كافلها هو من باشر عقد نكاحها برضاها. ويثبت للزوج الخيار إن لم يكن قد رضي بكونها لقيطة ولم يتلذذ بها بعد علمه بهذا العيب، خاصة إن كانت الأسرة قد غرته. تعتبر اللقيطة أجنبية من أولاد من تبناها وأقاربه الذكور، ولا يجوز لهم الاختلاط بها إلا من ثبتت بينه وبينها محرمية رضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110545
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110545
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي