ما حكم مَنْ أرجع زوجته وهو لم يُطَلِّقها، أو كان هناك شك في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أرجع زوجته دون طلاق، فرجعته لغو لا أثر لها، وإذا شكّ في وقوع فلا حاجة ، فالطلاق لا يقع بالشك، والأصل بقاء ، لقول المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لكن من شك في الطلاق وأراد الاحتياط، فراجع زوجته، فرجعته صحيحة ترفع الشك، قال المرداوي: " التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه رجعيا: راجع امرأته إن كانت مدخولا به". وجاء في القواعد لابن رجب: "الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه... هي رجعة صحيحة رافعة للشك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163862
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي