العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مَنْ أرجع زوجته وهو لم يُطَلِّقها، أو كان هناك شك في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أرجع زوجته دون طلاق، فرجعته لغو لا أثر لها، وإذا شكّ في وقوع فلا حاجة ، فالطلاق لا يقع بالشك، والأصل بقاء ، لقول المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لكن من شك في الطلاق وأراد الاحتياط، فراجع زوجته، فرجعته صحيحة ترفع الشك، قال المرداوي: " التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه رجعيا: راجع امرأته إن كانت مدخولا به". وجاء في القواعد لابن رجب: "الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه... هي رجعة صحيحة رافعة للشك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163862
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي