ما حكم من عقد على امرأة لم تنتهِ عدتها، وهل تحرم عليه إلى الأبد، ومن قائل هذا الرأي من الصحابة والفقهاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج من المرأة المعتدة محرم لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة حتى يبلغ الكتاب أجله"، لمعرفة براءة الرحم.
فإذا تزوجها فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما، فإن لم يدخل بها فقيل يتأبد تحريمها عليه، واختلف العلماء إن دخل بها: فقيل يتأبد تحريمها عليه، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وقيل لا يتأبد تحريمها عليه وهو مذهب الحنفية والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد وهو الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي