ما معنى الجملة "وفي القياس: أنّ كل ما يجوز البدل منه، والعوض جازت هبته" الواردة في "التمهيد" في سياق حديث المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في أن يكون الشيء الموهوب ذا قيمة مالية، يمكن المعاوضة عنه بالمال، ولا يجوز هبة ما ليس مالًا أو ما ليس متقومًا ، ورغم أن للمرأة قيمة مالية في ()، إلا أن الشرع منع هبتها نفسها، وجعل نكاح الهبة خاصًا بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فالمهر شرط في النكاح ، ولا يجوز التراضي على إسقاطه، وإنما يجوز للزوجة أن تهب المهر لزوجها بعد تملكه، كما في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ النساء/4.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي