ما هو الحق الشرعي للفتاة التي طلقها زوجها بعد العقد وقبل الدخول بها، وهل يحق لها المطالبة بقائمة الأثاث المكتوبة في العقد ولم يتم إحضار أي منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، فلها نصف الصداق المسمى، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ". وإن لم يسم لها صداق، فلها المتعة، لقوله تعالى: "فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً". أما قائمة الأثاث، فهي ملك للزوج إن جاء بها هو ولم تكن داخلة في ، وإن كانت جزءاً من الصداق فلها نصفها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41335
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي