ما هو الحكم الشرعي في الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون علمه، وقد حلف عليها زوجها بالطلاق إذا فعلت ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون وقوع المعلق عند تحقق ، سواء قُصد الطلاق أو التهديد، وهذا هو به. بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. فإذا علقت طلاق زوجتك على خروجها دون إذن، فالمفتى به عندنا أنها طلقت بخروجها، وإن انقضت عدتها بانت منك ولا ترجع إلا بعقد جديد. أما على قول شيخ الإسلام، فلم يقع طلاقها إذا قصدت التهديد، وتلزمك كفارة يمين. وينبغي التنبه إلى أن التهديد بالطلاق مسلك غير سديد، والمشروع هو استخدام وسائل الإصلاح الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160713
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي