ما هو الحكم الشرعي في طلاق الزوجة الثانية ثلاث مرات، منها طلقتان في مجلس واحد، مع العلم أنها كانت حاملاً، وهل يجوز الزواج بها مرة أخرى بعد زواجها الصوري من شخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أباح الله للرجل الزواج بأربع نسوة وجعل بيده، ولذلك يحق لك الزواج بأكثر من واحدة، ولا تلزمك طاعة زوجتك في طلاق الثانية. وما أقدمت عليه من طلاق للزوجة الثانية تعتبر بسببه طالقًا ثلاثًا عند أهل العلم. واتفاقك مع الزوجة الثانية بغية زواجها برجل آخر ثم يطلقها قبل الدخول أمر محرم، ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا صحيحًا، مع قصد الرغبة ودوام العشرة وحصول الدخول بها، ثم إن طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها يباح لك نكاحها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55605
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي