العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في رجوع الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاث مرات، ولم تُحتسب إحدى طلقاته لمرضه النفسي الذي أقرّه الشيخ الفوزان، ثم طلقها مرة أخرى برسالة نصية بعد فترة، وهو الآن يطلب الرجعة بحجة مرضه وعدم إدراكه لتصرفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدرت الطلقات وزوجك يعي ما يقول فهي نافذة. وإذا كان لا يعي ما يقول عند صدور الطلقات، فما صدر منه لا يؤخذ به. الطلقة بواسطة رسالة الهاتف تعتبر من كنايات ، فإن نواها الزوج وهو واعٍ لما يفعل فهي نافذة، وإلا فلا شيء عليه. إذا وقع الطلاق ثلاثًا فلا تصح ، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجًا غيره نكاح رغبة ويطلقك بعد الدخول. وإن كان أقل من ثلاث وانتهت عدتك، فلا بد من تجديد عقد بأركانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100131
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي