ما هي الحدود الشرعية في تعامل خطيبتي مع أبناء عمومتها المتربين معها في منزل واحد على أنهم إخوة لها؟
أصبت بإنكارك على خطيبتك تساهلها مع أبناء عمها؛ لأن الخلوة بهم أو إبداء الزينة أمامهم أو مصافحتهم أو الكلام والمزاح الذي يفتح باب الفتنة لا يجوز. تستحب صلتهم كغيرهم من الأرحام غير المحارم بالسلام والسؤال مع اجتناب ما فيه ريبة. قال مثنى: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له القرابة من النساء فلا يقومون بين يديه، فأي شيء يجب عليه من برهم؟ وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: "اللطف والسلام". وفي : "بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ". تستحب زيارة ابنة العم وسائر الأقارب من غير خلوة أو عمل يوجب التهمة أو مخالفة الشرع، ومع الالتزام الشرعي. عاود نصيحة خطيبتك وأطلعها على كلام أهل العلم في حدود التعامل بين الأقارب غير المحارم، مع مراعاة أن الخاطب قبل العقد الشرعي أجنبي من خطيبته، ويكون كلامه معها بقدر .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي