العودة إلى البحث
السؤال

هل الشبكة المُقدَّمة من الخاطب، والتي صادرها والد المخطوبة بعد فسخ الخطبة، تُعدّ ملكًا للمخطوبة كتعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بها، أم هي ملك لوالدها وله حرية التصرف فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشبكة هديةٌ للمخطوبة إذا قُدمت على هذا الأساس، وتصبح ملكاً لها بمجرد قبضها، وليس للأب حق فيها. أما إذا قُدمت كجزء من الصداق، فهي وديعة عندها حتى يتم العقد. فإذا فُسخت الخطبة، ترد الشبكة للخاطب. وللأب دين على الشاب، ويجوز للأب أخذ الشبكة وخصم قيمتها من دين الشاب، وهذا من مسائل الظفر. وإذا أخذ الأب الشبكة لدينه، فهي ملك له ويتصرف فيها كيف يشاء، وليس للزوجة أخذها بغير رضاه، وينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية لفض النزاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71746
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي