العودة إلى البحث
السؤال

لمن تكون "الشبكة" في حال فسخ الخطبة من طرف الخاطب بعد اختفائه وطلب فسخها من المخطوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل تحريم الرجوع في الهدية ، واستُثني من ذلك الهبة التي يريد صاحبها عوضاً، فيجوز له الرجوع فيها إذا لم يحصل على العوض.

وما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد: 1. إن كان جزءاً من (كالشبكة في بعض البلدان): تعود الشبكة للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء كان منه أو منها؛ لأن المهر لا يُستحق إلا بالعقد. 2. إن كان هدية: الرأي الراجح: إذا كان الفسخ من الخاطب، فليس له الرجوع في هداياه. وإن كان الفسخ من المخطوبة، فله المطالبة بها؛ لأنها هبة يراد منها العوض (الزواج). أقوال أخرى: يرى الحنفية والمالكية (قول آخر) والشافعية أن للخاطب استرداد هديته إن كانت باقية بعينها، بغض النظر عن سبب الفسخ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6246
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي