ما حكم الشرع في الاحتفاظ بالشبكة بعد فسخ الخطبة من جانب الخاطب بعد ثلاث سنوات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخطبة والشبكة والهدايا التي تتبعها هي من مقدمات الزواج، وإذا قُدّمت الشبكة كهدية للمخطوبة، فلا يحق للخاطب الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". أما إذا قُدّمت كجزء من الصداق، فتبقى عند المخطوبة وتصبح ملكًا لها بالدخول أو مناصفة قبل الدخول. ويجب إرجاع الشبكة للخاطب إذا لم يتم العقد، بغض النظر عن سبب التراجع؛ لأن الخطوبة ليست عقدًا ملزمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32765
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32765
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي