العودة إلى البحث
السؤال

هل القول "حسبتها" أو "واحدة ويبقى لها اثنتان" عند الشك في تلفظ الطلاق، ودون نية لإيقاعه، يوقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في وقوع لم يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة، ثابت بيقين فلا يزول بشك. وعليه، فإن الشك في حصول الطلاق لا يوقعه، ويجب ترك هذه الشكوك وعدم الاسترسال معها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113069
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي