العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن شك في إيقاع الطلاق، كمن نسي عدد الطلقات، أو التبس عليه الأمر في نية كناية الطلاق وهو في حالة نعاس، أو شك هل تلفظ بصريح الطلاق أم لا، وهل يقع الطلاق مع الشك أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شك الزوج في له ثلاث حالات:

1. الشك في أصل وقوع الطلاق: هل طلق أم لا؟ في هذه الحالة لا يقع الطلاق ؛ لأن ثابت بيقين ولا يزول بالشك.

2. الشك في عدد الطلاق: هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً؟ يرى المالكية وبعض الشافعية والخرقي من الحنابلة أنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثاً. بينما يحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإذا راجعها حلت له.

3. الشك في صفة الطلاق: هل هي بائنة أم رجعية؟ يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين، وبالتالي هي المتيقنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55318
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي