العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي طلقت ثلاث مرات في الظروف المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم طلاق في حال الشك فيه، لأن الأصل بقاء . وإذا علقت على فعل شيء ولم يحصل ذلك الشيء، فلا يقع الطلاق، وكذلك إذا حصل نسياناً عند بعض أهل العلم. أما إن تعمدت الزوجة فعل ما عُلّق عليه الطلاق، فيقع الطلاق عند ، وذهب ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقاً. إذا وقع الطلاق، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء . أما قول: "هابعث لك ورقة الطلاق" فإن كان وعداً فلا يلزم شيء، وإن كان إنشاءً فهو نافذ. ويقع الطلاق الثاني إذا لم يكن الأول مكتملاً للثلاث وتمت المراجعة، وإلا فلا يقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103853
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي